389Tanbihالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - 792 AHابن أبي العز - 792 AHEditorرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةEditorialمكتبة الرشد ناشرونEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مUbicación del editorالسعوديةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesSiriaEgiptoوفي «قاضي خان»: إن قرأ مقدار ما تحوز به الصلاة ففتح عليه، قالوا: تفسد صلاته وصلاة الإمام إن أخذ منه. والأصح أنه لا تفسد للحاجة.قوله: (لقوله ﵊: «لا يقطع الصلاة مرور شيء». أخرجه أبو داود، وضعفه ابن قدامة المقدسي والنووي).وما ورد من الدليل على قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود البهيم، والمرأة، والحمار، صحيح لا يصلح هذا لمعارضته.وهو حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب. ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل».وحديث أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره [إذا كان بين يديه] مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة2 / 631CopiarCompartirPreguntar a la IA