362

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Editor

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

السعودية

Regiones
Siria
Egipto
فبين العذر في عدم التحريق، وذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى، وقد قال سبحانه: ﴿ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات﴾ الآية. ولا يقال إنما هم بقتلهم لنفاقهم؛ لأنه ﷺ لم يكن يقتلهم على الأمور الباطنة، وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب، أو فعل محرم، ولأنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة، فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره.
ومنها أن أعمى أستأذن النبي ﷺ في أن يصلي في بيته فأذن له، فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء؟ " قال: نعم. قال: "أجب الصلاة" رواه مسلم، والنسائي.
والرجل الأعمى هو ابن أم مكتوم كما جاء مصرحًا به في رواية أبي

2 / 603