149

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Editor

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

السعودية

Géneros

وقال: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، وكانت السنة في السرقة قطع الكفين، إنما هو في الوجه والكفين، يعني التيمم.
قوله: (ولابد من الاستيعاب [في] ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء).
في تعليله نظر؛ فإن المسح على الخفين قائم مقام غسل القدمين ولم يجب فيه الاستيعاب؛ والبدل يأخذ حكم المبدل لا وصفه، وليس الاستيعاب؛ لأن الباء صلة، أي زائدة كما يقوله كثير من الأصحاب وغيرهم. وهو

1 / 387