1070

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Editor

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

السعودية

[باب تفويض الطلاق]
فصل في الاختيار
قوله: (لأن المخيرة لها المجلس بإجماع الصحابة ﵃، ولأنه تمليك الفعل منها، والتمليكات تقتضي جوابًا في المجلس كما في البيع).
في دعوي إجماع الصحابة ودعوي أنه تمليك نظر، أما الأول فعن عائشة ﵂ قالت: "لما أمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله ﷿ قال: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها﴾ الآية، ﴿وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة﴾، قالت: فقلت: في هذا أستأمر

3 / 1333