1041

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Editor

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

السعودية

[فصل]
قوله: (ولا يقع طلاق الصبي، والمجنون، والنائم، لقوله ﵊: "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون").
الأولى أن يستدل لذلك بقوله -صلي الله عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق" أخرجه أحمد والنسائي من حديث عائشة، وأخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي من حيث علي، وأخرجه أبو حاتم من حديث ابن عباس، والألفاظ مختلفة؛ فإن الحديث الذي ذكره المصنف لا ذكر له في كتب

3 / 1303