1006

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Editor

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

السعودية

[كتاب الرضاع]
قوله: (وما رواه مردود بالكتاب، أو منسوخ به).
يعني ما رواه الشافعي من قوله ﵊: "لا تحرم المصة، ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان" مردود بالكتاب إن كان بعده، أو منسوخ به إن كان قبله.
وفي هذا الحديث نظر، بل في أصل الحكم في المسألة، أما ما في هذا البحث من النظر فإن الحديث إذا صح واشتهر، وهو يقيد مطلق الكتاب أو يخص عمومه لا يقال إنه مردود بالكتاب أو منسوخ به، بل يقيد به مطلقة ويخص به عمومه كما قال أبو حنيفة/ في تقييد قوله تعالي: ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾ بقراءة شاذة نقلت عن ابن مسعود ﵁: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، وكذلك قيد قوله تعالي: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ بما نقل

3 / 1267