Advertencia sobre los principios de guía - Sección de adoración
التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات
Investigador
الدكتور محمد بلحسان
Editorial
دار ابن حزم، بيروت - لبنان
Número de edición
الأولى، 1428 هـ - 2007 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Advertencia sobre los principios de guía - Sección de adoración
Abu al-Tahir Ibrahim bin Abd al-Samad bin Bashir al-Tanukhi d. 536 AHالتنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات
Investigador
الدكتور محمد بلحسان
Editorial
دار ابن حزم، بيروت - لبنان
Número de edición
الأولى، 1428 هـ - 2007 م
ما تقدم من حكم الماء يحله [شيء] (1) طاهر. وإن كان نقي الأعضاء من الأوساخ والنجاسة ففي المذهب ثلاثة أقوال: المشهور: أنه طاهر مطهر يكره استعماله مع وجود غيره للخلاف فيه، والثاني: أنه طاهر غير مطهر، وعلل بثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه لا يسلم من الأوساخ تحل (2) فيه وإن قلت فتضيفه (3)، والوجه الثاني: أنه ماء أتلف (4) قواه في عبادة فلا تعاد به عبادة أخرى، كالعبد يعتق في عبادة فلا يصح عتقه (5) لأخرى. ولا يلزم على هذا في الثوب [ألا يصلي] (6) به، فإنا قد قلنا نفدت قواه في عبادة والثوب إنما المراد منه ستر [العورة] (7)، فحكمه في ذلك باق (8)، والوجه الثالث: أن الأولين لم يذكر عن واحد منهم أنه جمع ما سقط عن أعضائه من الماء ثم استعمله مع كونهم بالحجاز والماء يعوز (9) فيها. وافتقارهم إلى الوضوء والطهارة الكبرى، وتركهم ذلك يشعر بأن هذا الماء لا يجوز استعماله مرة أخرى.
والقول الثالث بأنه مشكوك في حكمه وتطهيره (10)، فيجمع بينه وبين التيمم ويصلي صلاة واحدة، وهذا لتعارض الأدلة؛ إذ القياس الجلي يقتضي بقاءه على أصله، وما ذكرناه من الثلاثة الأوجه يقتضي كونه غير مطهر، فلما تعارض ذلك حكم بالشك في تطهيره.
...
Página 227