Introducción a los principios de la jurisprudencia

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
89

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

وفي الشرع: هو الإمساك في زمان مخصوص، فدل على أنه اسم لمعنى ليس ذلك المعنى (اسمًا للصوم) في اللغة، لأنا نعلم أن من أمسك في زمان الليل أو زمان (الحيض) لا يسمى صائمًا. وكذلك الحج هو في اللغة: القصد، ومعلوم أنه لو كان نائمًا بعرفة من غير أن يقصدها فإنا نسميه حاجًا فدل على أنه اسم لمعنى في الشرع حقيقة فيه وإن كان في اللغة اسم لمعنى آخر. وكذلك الزكاة هي في اللغة: الزيادة والنماء، ولهذا تقول العرب إذا كثرت (المرتعيات): زكا الزرع إذا زاد ونما، وإن كان في الشرع أخذ جزء من المال وهو في الحقيقة تنقيص فهي في الشرع اسم لمعنى ضد المعنى الذي هو اسمه في اللغة. وأيضًا فإن الشرع قد وضع أسماء لمعانٍ لم تكون في اللغة مثل الإيمان والكفر والإسلام والفسق، ولهذا روي: "أن جبريل ﵇ أتى النبي ﷺ في صورة رجل أعرابي، فقال: يا محمد، ما الإسلام؟، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتصلي وتصوم وتخرج الزكاة وتحج البيت إن استطعت وتجاهد في سبيل الله. فقال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فقال: صدقت. وانصرف. فقال الصحابة: من هذا يا رسول الله الذي سألك ثم صدقك، ثم انصرف؟

1 / 93