Introducción a los principios de la jurisprudencia

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
83

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

أحدهما: أن يقال كلمة فيسبق إلى الفهم معنى (تلك) الكلمة من غير قرينة. فهذه الكلمة حقيقة في هذا المعنى مجاز في غيره. الثاني: أن يكون الاسم مطردًا على المعنى على ما وضع له، مثل أن يقول رجل فهذا اسم للذكر، وهو مطرد في كل موضع لأنك أي وقت قلت رجل لا يكون إلا ذكرًا فهذا حقيقة فيه، وما لا يطرد يكون مجازًا مثل قولك للرجل الطويل نخلة. فإن هذا (الاسم) لا يطرد لأنك لا تسمي كل شيء (رأيته طويلًا) نخلة مثل الرمح والشجرة والناقة وغير ذلك. فهذا مجاز في الرجل. ٩٩ - فصل: وكل مجاز في شيء لا بد أن يكون حقيقة في غيره، وليس كل حقيقة ينبغي أن تكون مجازًا، وإنما كان كذلك لأن المجاز هو ما تجوز به عن أصل الحقيقة والموضوع له، بخلاف الحقيقة فإن أصله الموضوع له هو الحقيقة، فلا يفتقر إلى أصل آخر وليس له أصل آخر. ١٠٠ - فصل: اختلف الناس في الأسماء المشتركة في الأشياء المتضادة، كالقرء فإنه اسم للحيض واسم للطهر، فقال الأكثرون: هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. «ومنع منه قوم».

1 / 87