Introducción a los principios de la jurisprudencia

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
80

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

ومعلوم أن المتشابه يحتاج إلى بيان، والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ولو كان جميعه تبيانًا لما احتاج إلى مبين. واحتج بأن قال: العدول عن الحقيقة مع القدرة عليها يكون ذلك عجزًا، والله تعالى لا يوصف بالعجز. الجواب: إن هذا صحيح لو لم يستعمل مع القدرة على الحقيقة لفائدة ومعنى، ونحن نعلم أن فيه فائدة ومعنى، وهو الاختصار والفصاحة والإيجاز والتأكيد والاستعارة والمبالغة، على أنه لو لم يعلم له معنى لجاز أن يكون معناه عند الله تعالى لا نعلمه. الثاني: أن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلغة العرب وعجزهم أن يأتوا بمثله، ولو كان جميعه حقيقة لما حسن أن يعجزهم لأنهم يقولون فلو كان بلغتنا لكنا نقول مثله لأن لغتنا فيها حقيقة ومجاز واستعارة. وتقديم وتأخير وغير ذلك، فلما جاء به على لغة العرب وجدوها، ولهذا كرره في مواضع كقوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ كما تكرر العرب أشعارها من قولهم: (قرّبا مربط النعامة مني) عجزهم بعد ذلك مع فصاحتهم.

1 / 84