Introducción a los principios de la jurisprudencia

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
4

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

وأما قولنا: "الشرعية"، فنريد به: ما استفدناه بالشرع إما بإقراره على ما كان عليه قبل الشرع، أو بنقله عن ذلك الأصل إلى غيره، مثل الدية كانت قبل الشرع مائة منا لإبل، فلما جاء الشرع أقرها على ذلك، ومثل الظهار والإيلاء كانا طلاقًا في الجاهلية فنقلهما إلى غيره، أما الظهار فجعله تحريمًا، والإيلاء جعله يمينًا. وأما الحلال والحرام والحظر والإباحة وصحة العقد وفساده وما أشبه ذلك فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. ٤ - وأما أصول الفقه فله معنيان: معنى في العرف، ومعنى في اللغة. فأما معناه في اللغة: فهو ما يبنى عليه الفقه وما يتفرع منه.

1 / 5