396

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

الاستغراق لم يحسن منه الاستفهام لأن الغرض بالاستفهام الفهم، وطلب فهم ما قد فهم (عبث) وقد ثبت أنه إذا قال ضربت كل من في الدار يحسن أن يستفهم فيقال له: ضربتهم جميعهم أو بعضهم؟ ويقال له: ضربت زيدًا فيهم؟ فدل على أنه لم يفد الاستغراق.
الجواب: أن الاستفهام قد يرد لإزالة الالتباس، لأنه قد يكون المتكلم غير "حافظ" أو يكون ساهيًا فيزول بالاستفهام هذا الالتباس، ولهذا قد يستفهم الإنسان بتكرار العموم (ويجاب بتكراره) نحو أن يقول: ضربت كل من في الدار، فيقال: أضربتهم كلهم؟ فيقول: ضربتهم كلهم، ولو كان يطلب الفهم لأجابه بلفظ آخر، وكذلك يستفهم في الخصوص فيقول: جاءني زيد فيقال له: جاءك زيد؟ فيقول: نعم، وكذلك يقول: رأيت الخليفة. فيقال له: رأيت الخليفة؟ فيقول: نعم وما أشبه ذلك كثير.
وقد يكون الاستفهام لزيادة الفهم، لأن الفهم قد يكون علمًا، وقد يكون ظنًا، فإن كان علمًا فهو مكتسب فيطلب بالاستفهام أن يصير ضروريًا، والضروري أقوى من المكتسب، وإن كان (علمه ظنا) فيطلب "بالاستفهام أن" يتزايد

2 / 30