393

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

وإن أرادوا الثاني وهو أن لفظ العموم وضع للاستغراق وما دونه فالحجة من ذلك عليهم (لا لهم) لأنهم سلموا أن لفظة العموم تقتضي الاستغراق حقيقة وادعوا أنها تقتضي ما دونه، ونحن ننفي ذلك وتقول لو كان موضوعًا لما دونه لم يخل إما أن يكون معلومًا بالعقل ولا مجال له في ذلك، أو بالنقل وهو ينقسم تواترًا وآحادًا، ولا تواتر في ذلك ولا آحاد أيضًا، ولو كان آحادًا لم يلزم قبوله في هذا الأصل.
جواب آخر (أنا بينا) ذلك باستقراء كلامهم ومعرفة مقاصدهم وما قرنوه (به) من الألفاظ الدالة على الاستغراق.
٥١٢ - احتجوا بثان: وهو أن لفظ العموم يستعمل للاستغراق وما دونه على حد سواء لأنه يقال انطلق الناس، وذهب القوم، وجمع التجار، ويراد به البعض وتارة الكل، فكما وجب أن يكون حقيقة في الاستغراق يجب أن يكون حقيقة فيما دونه.
والجواب: أنكم (إن) أردتم أنها تستعمل فيهما على حد الحقيقة من غير قرينة، أو لا تستعمل (فيهما) إلا مع قرينة لم يسلم لكم الموضعان ولم يمكنكم ذلك إلا أن (تنزلوا) على أنها وضعت للاشتراك.

2 / 27