385

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

يجد السامع فصلًا بين الكلامين في كثرة ما يفهمه وقلته، وكذلك لو قال ضربت من في الدار كلهم أجمع. وأجمع كلهم، (أو) أكلت الرمان كلها أجمع أو أجمع كلها لم يجد السامع بين القولين فيما (يفهم من الكثرة) فصلًا.
جواب آخر: إن كانت لفظة أجمعين تستعمل في الاستغراق أكثر فلا يخلو إما أن تكون مشتركة بين الأكثر وما دونه أو تختص بالأكثر، فإن كانت تختص فهو قولنا، وإن كانت مشتركة بين الأقل والأكثر فهي ولفظة كل ولفظة الناس والقوم على حد سواء في الالتباس على السامع فسقط السؤال.
٥٠٢ - دليل سابع: أن أهل اللغة فصلوا بين (لفظ) العموم ولفظ الخصوص، فقالوا مخرج هذا الكلام مخرج العموم، ومخرج هذا مخرج الخصوص، كما فصلوا بين لفظ الأمر ولفظ النهي ولفظ الخبر ولفظ الاستخبار، فلو كان لفظ العموم يتناول (لفظ) الخصوص لم يكن لهذا التفريق والتفصيل فائدة.
٥٠٣ - دليل ثامن: أن أ÷ل اللغة خالفوا بين تأكيد العموم (وبين تأكيد) الخصوص، فقالوا في تأكيد العموم: رأيت القوم

2 / 19