360

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

فإن قيل: لعلهم رجعوا إلى فساد ذلك بقرينة.
قلنا: لو كانت قرينة لذكرت ولاحتج بها بعضهم على بعض عند التنازع، فلما قنعوا بمجرد اللفظ وظاهره دل على أنهم عقلوا منه الفساد.
٤٨٤ - دليل أن النهي ضد الأمر ونقيضه/٤٨ أعلى إجزاء المأمور به وصحته، فيجب أن يدل النهي على نفي إجزائه وفساده وإلا لم يكن نقيضه (وضده).
٤٨٥ - دليل رابع: لو كان المنهي عنه مجزيًا لكان طريق إجزائه الشرع، إما أمرًا أو إيجابًا أو إباحة، وكل ذلك يمنع منه النهي.
فإن قيل: قد يدل عليه غير ذلك نحو أن يقول: إذا فعلتم ما نهيتكم عنه أجزأكم عن الفرض، أو يكون إجزاء ذلك الفعل معلومًا بالعقل، وكل ذلك لا يمنع منه النهي.
قلنا: إذا قال ذلك، صار شرعًا وصار كأنه أخبر أن نهيه ليس على وجه الحقيقة، ولا يفيد صيغة التحريم، وإنما قلنا ذلك لأن الإجزاء وسقوط الفرض هو نفس مراد الشرع، فإذا قال: يجزيكم فعل ما نهيتكم عنه، فكأنه قال: مرادي مخالفة ما أنهاكم عنه، وقد تنزه المتعدد عن ذلك.
(فأما الإجزاء بالعقل فالعقل لا يدل على الإجزاء ولا على البطلان بشيء من فروع الشريعة).

1 / 373