351

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

٤٦٨ - لنا ما تقدم في باب الأمر، وأيضًا فإن السيد إذا قال لعبده: لا تفعل ولا تدخل الدار اقتضى أن (لا) يفعل ذلك على الفور والمداومة وإن خالف ذلك استحق العقوبة/٤٧ أفدل على ما ذكرنا، ولأنه لا ينهي إلا عن قبيح، والقبيح يجب اجتنابه في كل وقت، فدل على الفور والمداومة.
وذهب إلى أن النهي كالأمر، والأمر لا يقتضي الفور والمداومة وقد بينا (أنه يقتضي) ذلك.
ثم النهي آكد من الأمر لأنه يقتضي قبح المنهي عنه، والقبيح يجب اجتنابه، والأمر يقتضي حسن المأمور به، والحسن يكون مباحًا لا يلزم فعله، والله أعلم.
٤٦٩ - مسألة: النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد، وإن كان له أضداد فهو أمر بأحدها.
وقال الجرجاني: لا يكون أمرًا بضده سواء كان له ضد أو أضداد. وقال بعضهم: إن كان له ضد واحد كان أمرًا به، وإن كان له أضداد لم يكن أمرًا بشيء منها وذكر أنه مذهب أبي حنيفة.
وعن أصحاب الشافعي كالمذاهب الثلاثة.

1 / 364