Introducción a los principios de la jurisprudencia

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
35

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

٣٤ - فصل: وأما من قال: "هو الثقة بالمعلوم على ما هو به"، فهو غير صحيح، لأنه قد تقع الثقة على خيانة، وهو أن يثق الإنسان بقوته فتخونه أو يثق بصديقه فيخونه، فيقع باطلًا. ٣٥ - وأما من قال: "وهو ما اشتق للعالم منه اسم عالم". فهو غير صحيح لأن هذا اسم مشتق من اللغة، ونحن كلامنا في المعنى فمتى وجدناه لا يتعدى إلى غيره، الثاني أن خلافنا في ذلك. لم ينتف في العلم وكيف ينتقل إلى ما يسمى به، فينبغي أن نعلم العلم أولًا ما هو (ثم) بعد ذلك يُنْتَقَلُ إلى ما يسمى به. ٣٦ - فصل: وأما من قال: "هو اعتقاد الشيء على ما هو به" فهو غير صحيح لأنه حد قاصر لأنه قد يحصل الاعتقاد على ظن وتخمين (ولذا) «يجوز للمعتقد لذلك الشيء أن يكون مُعتقده» بخلاف العلم والمعرفة، فإنه لا يجوز أن يقف على ظن ولا تخمين ولا على غير ما هو به، ولا يجوز أن يعرف إلا بيقين وتحقيق. والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ٦ ب/ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾.

1 / 39