340

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

٤٤٣ - وفائدة هذه المسألة أنه إذا احتج الآن علينا بآية أو خبر لزمنا على الحد (الذي) كان يلزمنا لو كنا في عصر النبي موجودين، وعندهم لا يلزمنا ذلك إلا بدليل، إما أ، نقيس على ما كان في (عصر) النبي ﷺ لاشتراكهما في العلة (أو غيره).
٤٤٤ - وجه قولنا قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ولا خلاف (في) أنه أريد بذلك جميع أمته فقد خاطبهم وهم معدومون.
٤٤٥ - دليل آخر: قوله تعالى: ﴿لأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ والمعدوم قد يبلغه إذا وجد، فدل على ما (قلنا).
٤٤٦ - دليل آخر: قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ فأمر باتباعه، ولا خلاف أنه أمرنا باتباعه، ولم نكن موجودين.
٤٤٧ - دليل آخر: قوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ فإن كان مبينًا للموجودين حسب فلم يبين لنا ونحن من الناس.

1 / 353