327

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

جواب آخر: أنه لو سقط الوجوب لكل واحد منهما لوجب أن ينوي بالإطعام والكسوة الوجوب، لأن ليس كل واحد منهما أولى بالوجوب من الآخر.
٤٢٥ - دليل ثالث: أنه لوترك كل واحد من الثلاثة لم يستحق العقاب إلا على واحد منها، ولو كانت جميعها واجبة لاستحق العقاب على الجميع، لأن ليس أحدهما بإيجاب العقاب على تركه بأولى من الآخر.
فإن قيل: إنما لم يعاقب على الجميع، لأنها لا تجب على وجه الجمع بينها، وإنما تجب على طريق البدل.
الجواب عنه أنا نقول: لو كان الجميع واجبًا لاستحق العقاب على ترك الجميع، وإن لم يجب على طريق الجمع، ألا ترى أن فروض الكفايات تجب على الجميع لا على سبيل الجمع ثم بتركها يأثم الجميع، ويفعلها يجزيء فعل البعض عن الكل، وكذلك إذا كان له ألف على رجل وضمنها الآخر وجبت الألف على كل واحد منهما على التخيير، فلو تركا جميعًا القضاء لاستحقا الإثم (فلما لم يستحق الإثم)، (إلا) على واحد (منهما) دل على أنه هو الواجب.
٤٢٦ - دليل رابع: لو قال الحانث لكل فقير ملكتك هذا

1 / 340