315

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

الفاسد) والصلاة أنه امتثل الأمر فلا نسلم، لأنه لم يأت بالمأمور على ما اقتضاه الأمر فيبقى التعبد الواجب بالأمر في ذمته بخلاف هذا، فإنه أتى بالمأمور على كماله وصحته فبرأت ذمته (منه).
جواب آخر: أن فعل تلك الأشياء مع عدم شروطها (لا يجزيء) في إسقاط الأمر بها، فأما أن يجزيء في إسقاط الأمر بالحجة الصحيحة (والصوم الصحيح والصلاة الصحيحة) التي يسقط بها الفرض (فلأن) التعبد الصحيح (قد) امتثل.
٤٠١ - احتج بأن الأمر لا يدل على أكثر من الإيجاب وإرادة المأمور (به) فأما الإجزاء وسقوط الفرض فلا يدل عليه لفظ الأمر، فافتقر إلى دليل آخر.
الجواب: أنا نقول: الأمر يتضمن إيجاد المأمور به وامتثاله، فإذا أوجده وامتثل ما أمر به، برئت ذمته عن حكم الأمر، فعاد إلى ما كان (عليه) قبل الأمر، فلا يجب عليه فعل غيره إلا بدليل.

1 / 320