304

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

٣٨٤ - دليل آخر: أن نقول. هو مخاطب بالإيمان وهو شرط العبادات، ومن خوطب بالشرط كان مخاطبًا بالمشروط، ألا ترى أن من خوطب بالطهارة كان مخاطبًا بالصلاة.
٣٨٥ - والدليل على من قال: هو مخاطب بالنهي (دون الأمر أن نقول من دخل في أحد الخطابين دخل في الآخر، كالمسلم، يؤيد هذا أن النهي) أمر بالترك، والأمر (بالترك) (أمر) بالفعل، فهما سواء في المعنى (وتحريره أن هذا أحد نوعي الخطاب، وخوطب به الكافر، أصله النوع الآخر، والنهي أمر بالفعل فهما سواء في المعنى).
فإن قيل: النهي لما توجه إليه تعلقت به أحكامه من الحدود وغيرها، والأمر لا تتوجه إليه أحكامه من صحة الفعل ووجوب (العقاب على الترك) والقضاء بالفوات فدل على أنه لا يتوجه إليه.
قيل: أما/٤٠ ب صحة الفعل فيصح بشرط أن يسلم فيفعل، وأما وجوب العقاب (والقضاء) فلا يتعلق بالأمر وإنما يتعلق بأمر ثان (عندي) وذلك لم يوجد فيسقط، وإن قلنا: القضاء يجب

1 / 309