296

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

أجمعت الأمة الإسلامية على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادات في حال كفره، ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم.
٣٧٥ - لنا على الرواية الأولى قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ وهذا يتناول المسلم والكافر لأن كل واحد منهما من الناس لوا مانع من دخوله تحت فكان مرادًا بذلك، والدليل عليه أنه لا مانع (لأنه لو كان مانعًا لكان عقليًا أو سمعيًا، فالمانع العقلي هو فقد التمكن من الفعل، وهو يمكنه أن يحج بأن يقدم قبله الإسلام، كما أن المسلم المحدث يوصف بالتمكن من الصلاة بأن يقدم عليها الطهارة والمانع السمعي معدوم لأنه لو كان لوجد عند الطلب.
(فإن قيل: المراد بالآية القادر على أداء الحج والكافر لا يقدر عليه، فلا يخاطب على ما لا يقدر عليه، ولا يصح منه.
قيل: لا نسلم بل هو قادر على أدائه بأن يسلم بكلمة ويحج، فصار بمثابة المسلم المحدث، فإنه يخاطب بالصلاة، وإن كان لا يصح منه في ذلك الحال لأنه يمكنه أن يتوضأ ويصلي كذلك ههنا).
٣٧٦ - دليل ثان: قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ إلى قوله ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ

1 / 301