291

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

الله ما ترى الله تعالى يذكر إلا الرجال؟ فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ الآية.
فدل على أنهن لا يدخلن في إطلاق جمع التذكير.
الجواب: أنهن قلن ذلك لإرادتهن أن يذكر النساء بلفظ يخصهن.
فإن قيل: لا يجوز أن يكن أردن (ذلك) فإن الرجال لم يذكروا أيضًا بلفظ الخصوص عندكم لأن جمعهم يشاركهم النساء فيه.
قيل: بل علامة التذكير في جمع المذكر هي الواو والنون في أصل الوضع وعلامة التأنيث الألف والتاء فأردن أن يذكرن بما هو علامة عليهن في أصل الوضع ولا يذكرن بلفظ يغلب فيه حكم التذكير.
٣٧١ - احتج بأن الجمع هو تضعيف الواحد ومعلوم أن قام، ومؤمن يفيد الرجل فكذا قاموا ومؤمنون يفيد تضعيف هذه الفائدة وهو التذكير، وهذا عمدة قوية.
الجواب: إن بعضهم قد ارتكب الممانعة، وقال يجوز أن يطلق مؤمن على الرجل والمرأة، وكذلك "قم" لأن المرأة شيء وشخص، والصحيح تسليم ذلك.

1 / 296