280

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

قلنا: القياس من الظواهر والعموم مستنبط.
٣٥٦ - دليل رابع: أنهم يدخلون في لفظ الخبر كقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ وقوله تعالى: ﴿أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ وغير ذلك، فوجب أن يدخلوا في الأمر المطلق لأن الخبر يلزم قبوله من الصادق كالأمر يلزم (قبوله) من الشارع.
٣٥٧ - دليل خامس: "من تناوله الخطاب الخاص جاز أن يتناوله الخطاب العام كالخبر، وهذا لأنه لو لم يصلح للخطاب لم يتناوله خاص (الخطاب) كغير المكلف، فلما تناوله دل على أنه يصلح للخطاب فدخل في إطلاقه كالحر سواء.
٣٥٨ - دليل سادس: أن العبيد في الأصل أحرار عقلاء وإنما (طرأ) عليهم لزوم حق، وهذا لا يسقط توجه الخطاب، (كما لو لزم العقلاء حد أو قصاص فإنه لا يؤثر في توجه الخطاب) كذلك لزوم الرق لا يمنع منه.

1 / 285