Introducción a los principios de la jurisprudencia

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
24

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

قوله لأنه مكيل، ومثل ما قلنا في منع الخيار في حق الأمة إذا (أعتقت) تحت حر لأنها كملت تحت كامل، واستفدنا هذه العلة بظاهر قول عائشة وذلك أنها قالت: إن النبي ﷺ إنما خيّر بريرة لما أعتقت لأنها تحت عبد ولو كانت تحت حر لما خيرها". فأخذنا هذه العلة من ظاهر قولها. فهذا القياس الواضح. فأما القياس الخفي «فهو»: ما أخذت علته بالتأثير والاستنباط، مثل ما قلنا في علة تحريم الخمر لأن فيه شدة مطربة، فهذه العلة مؤثرة لأنها إذا وجدت وجد الحكم، وإذا زالت زال الحكم، ولو قدرنا أنها تعود لعاد الحكم. ٢١ - فصل: وأما قياس الدلالة فهو: على أربعة أضرب: منه ما يستدل (على) تخصيصه من خصائص الحكم عليه، ومنه قياس النظير على النظير، ومنه قياس الاسم الخاص على الاسم الخاص، ومنه قياس «الشبه».

1 / 27