230

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

٢٧٧ - احتجوا بأن الامتثال في الأمر كالبر في اليمين ثم لو قال والله لأفعلن كذا كان بارًا أي وقت فعله، فكذلك إذا فعل المأمور به يكون ممتثلًا أي وقت فعله. الجواب/٣١ أ: أنا لا نسلم أن البر في اليمين يشبه مسألتنا، ثم اليمين خير فيها بين أن يفعل (أو لا يفعل) ويكفر، وفي الأمر لم يخير المأمور بين الفعل وتركه رأسًا فافترقا (وصار نظير) مسألتنا النذر (لما لم يكن مخيرًا فيه وجب على الفور. ٢٧٨ - (احتجوا بأن قوله "افعل" هو طلب الفعل) في المستقبل، كما أن قوله زيد (سيفعل) إخبار عن إيقاع الفعل في المستقبل، فكما لا يمتنع الخبر من الدخول بعد مدة (من الخبر) فكذلك الأمر ولهذا قال تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ فقال عمر لأبي بكر ﵄ وقد صدهم المشركون عام الحديبية: أليس قد وعدنا الله تعالى (بالدخول) فكيف صدونا؟ " فقال: "إن الله تعالى وعدنا

1 / 235