222

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

الباطل فهو باطل، بيان ذلك أنه لا يخلو إما أن يجوز تأخيره إلى غاية أو لا إلى غاية، فإن جاز تأخيره إلى غاية لم يخل إما أن يكون غاية معينة بوقت بعينه، لا يؤخره عنه، أو موصوفة بصفة وهو أن يغلب على ظنه أنه إن لم يفعل. فاته (فعله) بغير أمارة (أو بأمرة) من مرض أو علو سن، فإن قال: الغاية معينة بوقت مضيق، فلم يقل به أحد، ولا دليل يدل عليه وليس بعض الأوقات بالتعين أولى من (بعض). فإن قال: يتصف بصفة وهو إذا غلب على ظنه فواته بغير أمارة فهو يختل (ولا) ينفصل من (ظن السوء). وإن قال: يتضيق بأمارة (من مرض) أو عُلو سن فباطل لأن كثيرًا من الناس يموت فجأة فبطل هذا القسم. وأما القول بجواز تأخيره لا إلى غاية (فلا يخلو إما أن يجوز ذلك لا إلى بدل أو إلى بدل، فإن قال لا إلى بدل فهو باطل لأن ما يجوز تأخيره لا إلى بدل نافلة وأجمعنا على وجوبه وإن قال يجوز تأخيره إلى بدل فلا يخلو أن يكون (البدل وصية) كالحج أو العزم

1 / 227