Introducción a los principios de la jurisprudencia

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
21

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

١٩ - فصل: فأما "معنى الخطاب فهو القياس، والقياس: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما. فإن قلنا بمعنى جامع بينهما فإنه يعم قياس العلة، وقياس الشبه، وقياس الدلالة، وإن قلنا بعلة فإنه يختص بقياس العلة حسب. والقياس هو أربعة أشياء: أصل وفرع وعلة وحكم. فأما الأصل فهو: ما ثبت بنفسه، أو ما ثبت حكم غيره به. وأما الفرع فهو: ما ثبت حكمه بغيره. وأما العلة فهي: ما ثبت الحكم لأجلها. وأما الحكم فهو: ما جلبته العلة. فمجموع هذا أن يقال: شراب فيه شدة مطربة فكان حرامًا كالخمر، فأما الشراب فهو الفرع المختلف فيه، وأما الشدة المطربة فهي العلة، وأما قولنا حرامًا فهو ٤ أ/ الحكم، وأما الخمر فهو الأصل. ٢٠ - فصل: وأما القياس فهو ضربان: قياس العلة وقياس الدليل.

1 / 24