192

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

لم يحسن أن يسمى حافظًا، ولو صلى صلاة واحدة لحسن أن يسمى مصليًا، ولأن البر في اليمين على الحفظ لا يحصل إلا بالمداومة وهو إذا قال: والله لأحفظن مالك فحفظه وقتًا وتركه (ساعة لم يبر في يمينه) والبر في اليمين على الصلاة يحصل بمرة واحدة وهو إذا قال والله لأصلين وكذلك سائر الأفعال (يحصل البر بأدنى ما يتناوله) الاسم فافترقا. ٢٣٧ - واحتج بأن قوله: صلّ، يحتمل صلاة وأكثر على طريق الحقيقة، ألا ترى أنه يجوز أن يفسر بالجميع، فوجب أن يحمل اللفظ على الكل. الجواب ٢٦ ب/ أنه يبطل بقوله صليت، فإنه يحتمل صلاة وأكثر، ويحسن تفسير قوله بذلك والإخبار عنه، ثم لا يحمل إطلاقه إلا على ما يتناوله الاسم. ٢٣٨ - واحتج بأن الأمر يقتضي وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد، (والعزم) ثم الاعتقاد (والعزم) يجب استدامتها كذلك الفعل. قلنا: (الاعتقاد لا تجب استدامته، فإنه لو اعتقد ثم غفل جاز، كالإيمان والعزم يجب مرة، فلو غفل بعد ذلك لم يضر.

1 / 197