Introducción a los principios de la jurisprudencia

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
181

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

بعده وإنما يقتضي الإباحة لا غير، ولا نسلم أن (العقل يحرم شيئًا أيضًا). ٢٢٠ - احتج بأن كل واحد من اللفظين قائم بنفسه، فلا يتعين مقتضى الثاني بالأول (ولا الأول بالثاني)، كما لو قال: حرمت (عليك كذا وكذا)، ثم قال: أوجبت ذلك عليك. الجواب: أنا لا نسلم أن الثاني مستقل بنفسه لأنه مع ٢٥ أ/ وجود الأول يعتمد على الأول، بمعنى أنه يرفعه وينسخه لأن من شأن هذه اللفظة أعني لفظة "افعل" أن ينصرف مقتضاها بحسب القرينة لها، وقد تقدم القول بأن تقدم الحظر قرينة تدل على أن المراد بها الإباحة على ما بينا، فصار ذلك بمنزلة قول القائل: رأيت فلانًا، ثم يقول وجدته، مجراهما كلامان، ثم الثاني يتغير مقتضاه بالأول. فأما قوله: أوجبت (فهو صريح في إيجاب الفعل) (لا يحتمل تغييرًا بالقرينة) فلم يكن تقدم الحظر عليه مغيرًا لمقتضاه، والله أعلم بالصواب. ٢٢١ - مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار على قول شيخنا، وبه قال بعض الشافعية وقال أكثر الفقهاء

1 / 186