164

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

قرينة، ثم يبطل بقوله: رأيت بحرًا وأسدًا فإنه يحسن استفهامه بأن يقول: رأيت آدميًا بهذه الصفة أم تريد به البهيمة. واجتماع المياه؟ (وهو) حقيقة في غير الآدمي. ١٩٨ - ومنها ما ذكروه في (مسألة) الأمر هل لها صيغة في اللغة أم لا من التقسيم؟ (قلنا: سبق جوابه) هناك. ١٩٩ - ومنها أن اللفظة الواحدة لا يجوز أن تحتمل شيئين مختلفين وقد أوجبتم بهذه الصيغة الفعل والعقاب على الترك. قلنا: يبطل بلفظة أوجبت وألزمت، ثم اللفظة لم توجب إلا الفعل (وترك) الفعل) هو الذي أوجب العقاب. ٢٠٠ - احتج من قال: (إن) الأمر حقيقة في الندب بأشياء منها: أن الأمر من الحكيم يقتضي حسن المأمور به، وحسنه لا يقتضي وجوبه، بدليل النوافل والمباحات فإنها حسنة وليست واجبة، فصار الوجوب صفة زائدة على حسن الشيء، فحملناه على أقل ما يقتضيه الأمر ولم نحمله على الزيادة. قلنا: ما ادعينا أن حسنه يدل على الإيجاب لكن الأمر يقتضي الوجوب، والحسن تبع الإيجاب، لأن كل واجب حسن، فلو كان

1 / 169