Introducción a los principios de la jurisprudencia

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
161

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

الاحتياط، كما نقول فيمن نسي صلاة لا يعرف عينها فإنه يصلي خمس صلوات، ومعلوم أنه يعتقد في كل واحدة منها الوجوب، وليس جميعها واجبة ولكن للاحتياط. (ولهذا المعنى وهو إذا حملناه على الوجوب فنيته تشتمل على الاستحباب والإباحة، وإذا حمل على الندب لم تشتمل نيته على الوجوب) ولهذا قال ﷺ: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" فأمر بالاحتياط. وأيضًا فإن الوجوب أعم فوائد الأمر لأنه يدخل تحته الحسن (وهو) يتضمن الوجوب والندب فوجب حمله (على) أتم فوائده قياسًا على العموم والظاهر. ١٩٥ - واحتج من قال بالوقف بأشياء منها: (أن) هذه الصيغة ترد والمراد بها الإيجاب. (وترد المراد بها الاستحباب، وترد والمراد بها التهديد، وترد والمراد بها الإباحة).

1 / 166