Introducción a los principios de la jurisprudencia

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
16

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

فأما لحن الخطاب: فهو على أضرب: منه ضمير في اللفظ لا يتم اللفظ إلا به مثل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، تقديره: فأفطر فعدة من أيام أُخر، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ﴾، تقديره: فضرب فانفجرت، فهذا ضمير لا يتم اللفظ إلا به. ومنه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وهو على ضربين: منه ما لا يحتاج إلى دليل ومنه ما يحتاج إلى دليل. فأما ما لا يحتاج إلى دليل فمثل قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾. وكذلك قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ﴾ «تقدير» هذا وضميره واسأل أهل القرية، وكذلك عيسى ابن مريم قول الحق، صاحب قول الحق، فهذا لا يحتاج إلى دليل. وأما ما يحتاج إلى دليل فمثل قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ معناه أفعال الحج في أشهر معلومات، فانتقلنا إلى

1 / 19