146

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

تعالى، لكنا إذا لم نفعل النوافل المأمور بها، مخالفين لأمر الله ﷾ وهذا غلط. قلنا: إنما لم نكن مخالفين (بترك) النافلة لقرينة وهي أن في تقدير أمره بالنافلة الأولى أن يفعلوا، ويجوز أن لا يفعلوا، وهذه زيادة لا ينبئ عنها صريح الأمر، وهو قوله "افعل" ولهذا لم نكن بتركها مخالفين. فإن قيل: قد علمنا أن من قال (إن) ظاهر الأمر الندب لا يلزمه الوعيد، فعلمنا أن المراد بقوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ معناه الذين يردون أمره ويتهمونه. قلنا: لا نسلم، بل يلحقه الوعيد إذ لم يعتقد أنه واجب أو ندب، (فقد) توجه الوعيد في الجملة، وعلى أن عندنا (أن) من قال الأمر على الندب مخطئ، وكل ما كان خطأ فإنه يجوز أن يكون من الكبائر، وكل ما جاز أن يكون من الكبائر لا يؤمن لحوق العذاب بفاعله، فإذًا قد توجه الوعيد إليه. ثم (إنا نقول إنما) يلحق الوعيد من قال بالندب لأن هذه

1 / 151