127

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

الجواب: أنا نجعلها أمرًا لكونها استدعاء (لفعل متجردة) على وجه الاستعلاء لا للإرادة (ثم نقول) إذا جاءت متجردة اكتفينا في الحكم عليها بأنها أمر وإنما يحتاج من استعملها في غير الأمر إلى دليل (ويخرج على هذا الساهي والغائب وإن وجدت منه هذه الصيغة إلا أنه ليس على وجه الاستعلاء فلهذا لا يكون أمرًا). وجواب آخر يجوز أن يقول إنها تكون أمرًا (لإرادة) المتلفظ بها (أن تكون أمرًا) كما قالت المعتزلة أن الخبر إنما يكون خبرًا لإرادة المتكلم به أن يكون خبرًا، فما أنكرتم أن يكون في الأمر مثله. فإن قيل: فيجب أن تكون الصيغة أمرًا إن كره المأمور به وذلك باطل بالتهديد. قلنا: إنما لم يكن التهديد أمرًا لأنها غير متجردة (عن القرائن). وجواب ثالث: لو كان الأمر إنما يكون أمرًا إذا أراد الآمر الفعل لما جاز أن يستدل بالأمر على الإرادة لأنه لا (يُعْلَمُ أمر) قبل العلم بالإرادة.

1 / 132