125

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

وترد والمراد بها التكوين كقوله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾. وترد والمراد بها الهوان كقوله تعالى: ﴿اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾. وترد والمراد بها الإباحة كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾. وإنما ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر ١٨ ب/ بالإرادة فدل على كونها شرطًا. الجواب: (أنا) لا نسلم أن الأمر تميز عما ليس بأمر بالإرادة، وإنما ينفصل الأمر عما ليس بأمر بالاستدعاء كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أمر. فأما بقية الصيغ فليس باستدعاء فلم يكن أمرًا، وإذا تميز الأمر بما ذكرنا بطل احتجاجهم. وعلى أن الصيغة في تلك المواضع عدلنا عنها لقرينة كما عدلنا عن أسماء الحقائق في الأسد والحمار إلى المجاز في الرجل الشجاع والبليد لقرينة، والخلاف في الصيغة المتجردة عن القرائن لأمر.

1 / 130