105

التمهيد

التمهيد

Investigador

مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري

Editorial

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

المغرب

قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ لَمْ يَطُفْ طَوَافَهُ الْوَاجِبَ لِأَنَّهُ يُدْخِلُ طَوَافَيْنِ فِي طَوَافٍ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَرَى أَنْ يَطُوفَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَلَا يَرْكَعُ عَنْهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الصَّبِيِّ في ركعتيه قال أبو عمر فان قبل فَمَا مَعْنَى الْحَجِّ بِالصَّغِيرِ وَهُوَ عِنْدَكُمْ غَيْرُ مَجْزِيٍّ عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إِذَا بَلَغَ وَلَيْسَ مِمَّنْ تَجْرِي لَهُ وَعَلَيْهِ قِيلَ لَهُ أَمَّا جَرْيُ الْقَلَمِ لَهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ فَغَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ أَنْ يُكْتَبَ لِلصَّبِيِّ دَرَجَةٌ وَحَسَنَةٌ فِي الْآخِرَةِ بِصَلَاتِهِ وَزَكَاتِهِ وَحَجِّهِ وَسَائِرِ أَعْمَالِ الْبِرِّ الَّتِي يَعْمَلُهَا عَلَى سُنَّتِهَا تَفَضُّلًا مِنَ اللَّهِ ﷿ عَلَيْهِ كَمَا تَفَضَّلَ عَلَى الْمَيِّتِ بِأَنْ يَوْجَرَ بِصَدَقَةِ الْحَيِّ عَنْهُ وَيَلْحَقَهُ ثَوَابُ مَا لَمْ يَقْصِدْهُ وَلَمْ يَعْمَلْهُ مِثْلُ الدُّعَاءِ لَهُ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ أَمَرُوا الصَّبِيَّ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ بِأَنْ يُصَلِّيَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنَسٍ وَالْيَتِيمِ مَعَهُ وَالْعَجُوزِ مِنْ وَرَائِهِمَا وَأَكْثَرُ السَّلَفِ عَلَى إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَيَسْتَحِيلُ أَنْ لَا يُؤْجَرُوا عَلَى ذَلِكَ وَكَذَلِكَ وَصَايَاهُمْ إِذَا عَقَلُوا وَلِلَّذِي يَقُومُ بِذَلِكَ عَنْهُمْ أَجْرٌ كَمَا لِلَّذِي يُحِجُّهُمْ أَجْرٌ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً فَلِأَيِّ شَيْءٍ يُحْرَمُ الصَّغِيرُ التَّعَرُّضَ لِفَضْلِ اللَّهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ مَعْنَى مَا ذَكَرْتُ وَلَا مُخَالِفَ لَهُ أَعْلَمُهُ مِمَّنْ يَجِبُ اتِّبَاعُ قَوْلِهِ حَدَّثَنَا عبد الواث بْنُ سُفْيَانَ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ أَنَّ قَاسِمَ بْنَ أَصْبَغَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عبد الواحد البزاز قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ

1 / 105