473

Introducción de los Principios y Resumen de las Pruebas

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

Editor

عماد الدين أحمد حيدر

Editorial

مؤسسة الكتب الثقافية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م

Ubicación del editor

لبنان

عرفه الْمُنَافِقين نشدتك بِاللَّه هَل أَنا مِنْهُم فَقَالَ لَا وَلَا أخبر بعْدك أحدا وَقد علم أَن عمر لم يشك فِي إيمَانه وَأَنه لَيْسَ بمنافق وَأَنه لَو كَانَ منافقا لَكَانَ يعلم ذَلِك من نَفسه فَلَا معنى لاستعلامه حَال نَفسه من حُذَيْفَة وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك امتحانا ليعلم صدقه من كذبه وَهَذَا أَيْضا لَيْسَ بِبَعِيد فِي التَّأْوِيل
فَإِن قَالُوا كَيفَ يكون أَبُو بكر مُسْتَحقّا لهَذَا الْأَمر وَعمر يَقُول قولا ظَاهرا على الْمِنْبَر أَلا إِن بيعَة أبي بكر كَانَت فلتة وقى الله شَرها وَأمر بقتل من عَاد إِلَى مثلهَا بقوله فِي هَذَا الْخَبَر فَمن عَاد إِلَى مثلهَا فَاقْتُلُوهُ قيل لَهُم مَا شككنا فِي شَيْء فَإنَّا لَا نشك وَإِيَّاكُم فِي أَن عمر لم يكن مَجْنُونا وَلَا مخلطا وَهَذَا الْكَلَام إِن حمل على مَا قُلْتُمْ صَار فِي حكم الْجُنُون من قَائِله لِأَن عمر كَانَ يحْتَج على النَّاس فِي إِثْبَات إِمَامَته وَالدُّعَاء إِلَى طَاعَته والانقياد لَهُ فِي الْإِمَامَة بِعقد أبي بكر لَهُ الْأَمر وَعَهده إِلَيْهِ فِيهِ وَإِذا كَانَت بيعَة أبي بكر بَاطِلَة يجب قتل صَاحبهَا وَمن عَاد إِلَى مثلهَا وَجب أَن يكون عَهده إِلَى عمر بَاطِلا كعهد أبي بكر وموجبا لقتل عمر وَقتل من نظر فِي أُمُور الْمُسلمين بعدهمْ من إِمَام فَكَانَ يجب أَن تَقول لَهُ الصَّحَابَة فَأَنت أَيْضا مِمَّن يجب قَتلك وَلَا يجب الْعَمَل على عَهْدك فِي الشورى
وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا الْكَلَام لما عهد إِلَيْهِم فِي الشورى على الْمِنْبَر وَكَانَ يجب أَن يُقَال لَهُ أَيْضا قد قلت فِيمَن هَذَا وَصفه وددت أَن أكون شعره فِي صَدره وَمَا سابقته إِلَى خير قطّ إِلَّا سبقني إِلَيْهِ

1 / 495