418Introducción de los Principios y Resumen de las Pruebasتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلAl-Baqillani - 403 AHأبو بكر الباقلاني - 403 AHEditorعماد الدين أحمد حيدرEditorialمؤسسة الكتب الثقافيةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٧هـ - ١٩٨٧مUbicación del editorلبنانGénerosRefutations and Debates of the Sunnis against Other SectsProofs of ProphethoodRefutations and debates with other religionsThe Ash'aris•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258خبر الْوَاحِد يُوجب علم الِاضْطِرَار وَأَنه سيفعل ذَلِك عِنْد خَبره لما أمرنَا بالاستدلال على صدق أَخْبَار الرُّسُل خَاصَّة مَعَ عدالتهم وارتفاع أقدارهم وَشدَّة تنزههم عَن الْكَذِب وتجنبهم لَهُ وَكَذَلِكَ لَو علم أَن الِاثْنَيْنِ أَو الرجل والمرأتين وَالْأَرْبَعَة إِذا شهدُوا بِالزِّنَا وَقع الْعلم بخبرهم إِذا كَانُوا صَادِقين لم يتعبدوا بِالِاجْتِهَادِ فِي عدالتهم وَقبُول شَهَادَتهم إِذا كَانُوا عندنَا على هَذِه الصّفة وردهَا إِذا كَانُوا فساقا لأننا إِنَّمَا نستدل ونجتهد إِذا لم نعلم بِصدق الْمخبر فَأَما إِذا علم صدقهم ضَرُورَة فَلَا وَجه للنَّظَر وَالِاسْتِدْلَال على مَا نَحن إِلَى الْعلم بِصِحَّتِهِ مضطرون فَوَجَبَ أَن من صِفَات أهل التَّوَاتُر تجَاوز عَددهمْ لعدة من أمرنَا بِالِاجْتِهَادِ فِي شَهَادَتهم وَيَكْفِي فِي ذَلِك على أصولنا أَن نقُول وَيجب أَن يَكُونُوا عددا يتجاوزون عدَّة من جرت الْعَادة بألا يعقل الْعلم بِصدق خبرهم ضَرُورَة دون ذكر الْأَرْبَعَة وَالِاجْتِهَاد فِي الْعَدَالَةوَمن صفاتهم أَن يَكُونُوا عددا كل من خبر عَن مُشَاهدَة وَكَانَ فِي الْكَثْرَة وَالْعدَد كهم وَقع الْعلم بخبرهم ضَرُورَةوَمن صفاتهم إِذا كَانُوا خلفاء لسلف ولسلفهم سلف أَن يكون أول خبرهم كآخره ووسط ناقليه كطرفيه فِي أَنهم قوم بهم يثبت التَّوَاتُر وَيَقَع الْعلم بصدقهم إِذا نقلوا عَن مُشَاهدَة1 / 440CopiarCompartirPreguntar a la IA