37Introducción de los Principios y Resumen de las Pruebasتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلAl-Baqillani - 403 AHأبو بكر الباقلاني - 403 AHEditorعماد الدين أحمد حيدرEditorialمؤسسة الكتب الثقافيةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٧هـ - ١٩٨٧مUbicación del editorلبنانGénerosRefutations and Debates of the Sunnis against Other SectsProofs of ProphethoodRefutations and debates with other religionsThe Ash'aris•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258وَمِمَّا يدل أَيْضا على فَسَاد مَا يذهبون إِلَيْهِ من إِثْبَات فعل الطبائع أَنه لَو كَانَ الْإِسْكَار والإحراق والتبريد والتسخين والشبع والري وَغير ذَلِك من الْأُمُور الْحَادِثَة وَاقعَة عَن طبيعة من الطبائع لَكَانَ ذَلِك الطَّبْع لَا يَخْلُو من أَن يكون هُوَ نفس الْجِسْم المطبوع أَو معنى سواهُ فَإِن كَانَ هُوَ نفس الْجِسْم وَجب أَن يكون تنَاول سَائِر الْأَجْسَام يُوجب حُدُوث الْإِسْكَار والشبع والري ومجاورة كل جسم يُوجب التبريد والتسخين لقِيَام الدَّلِيل على أَن الْأَجْسَام كلهَا من جنس وَاحِد وَقد علم أَن الشَّيْء إِذا أوجب أمرا مَا وَأثر تَأْثِيرا مَا وَجب أَن يكون مَا هُوَ مثله وَمَا جانسه مُوجبا لمثل حكمه وتأثيره كالسوادين الْمَوْجُودين بِالْمحل والحركتين فِي الْجِهَة الْوَاحِدَة وَمَا جرى مجْراهَا من الْأَجْنَاس وَفِي الْعلم باخْتلَاف مَا يحدث عِنْد تنَاول هَذِه الْأَجْسَام دَلِيل على أَنه لَا يجوز أَن يكون الْمُوجب لشَيْء مِنْهُ بعض الْأَجْسَام الَّذِي هُوَ مجانس لسائرها وَأَن الشِّبَع والري والإسكار لَو وَجَبت عَن تنَاول الطَّعَام وَالشرَاب لوَجَبَ حُدُوث ذَلِك عِنْد تنَاول الْحَصَى وَالتُّرَاب والفث والحنظل وَأَن يحدث الرّيّ والإسكار عِنْد شرب الْخلّ والبلسان وَسَائِر الْمَائِعَات والجامدات أَيْضا لِأَنَّهَا من جنس الطَّعَام وَالشرَابوَإِن كَانَ ذَلِك الطَّبْع الَّذِي يومئون إِلَيْهِ عرضا من الْأَعْرَاض فسد إثْبَاته فَاعِلا من وُجُوهأَحدهَا أَن الْأَعْرَاض لَا يجوز أَن تكون فاعلة كَمَا لَا يجوز أَن تفعل الْأَفْعَال الألوان والأكوان وَغَيرهمَا من أَجنَاس الْأَعْرَاض وكما لَا يجوز أَن1 / 59CopiarCompartirPreguntar a la IA