141

Introducción de los Principios y Resumen de las Pruebas

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

Editor

عماد الدين أحمد حيدر

Editorial

مؤسسة الكتب الثقافية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م

Ubicación del editor

لبنان

Regiones
Irak
إِنْكَار ذَلِك فِي أَنه غير دَال على توثيقهم للْخَبَر واعتقاد صِحَّته قيل لَهُ لَا يجب مَا قلته من وُجُوه
أَحدهَا أَن كثيرا من الْمُسلمين يحِيل ظُهُور الْمَذْهَب بَين الْجَمَاعَات الَّتِي تعتقد فَسَاده وَخطأ الدَّائِن بِهِ والذاهب إِلَيْهِ من غير إِنْكَار مِنْهَا لَهُ وردهَا على قَائِله وَيجْعَل السُّكُوت على القَوْل الظَّاهِر فِيهَا إِجْمَاعًا على تصويبه وبمنزلة النُّطْق بتصديقه وتصحيحه وَلَا يفرقون بَين أَن يكون ذَلِك القَوْل الظَّاهِر بَين الْعلمَاء وَالْأَئِمَّة مَعَ السكت من فروع الدّين أَو من أُصُوله الَّتِي يَقع فِي مثلهَا التأثيم والتفسيق فَهَذَا الِاعْتِرَاض زائل عَن هَؤُلَاءِ
وَالْجَوَاب الآخر أَن الْعَادة فِي ذَلِك مُخْتَلفَة وللسكوت على الْمَذْهَب الْمُسْتَخْرج بِالْقِيَاسِ وَالدَّلِيل علل تَقْتَضِي السكت عَنهُ لَيست فِي القَوْل الْمُدعى على النَّاس حُضُوره ومشاهدته
وَالْأَصْل فِي ذَلِك أَن الْعَادة لم تجر بإمساك الْجَمَاعَات عَن إِنْكَار كذب يدعى عَلَيْهِم كَمَا لم تجر بِنَقْل الْجَمَاعَة الْكَذِب وكتمان مَا شوهد وَسمع لما بَيناهُ من قبل وَلما جعلهم الله عَلَيْهِ من تفرق الدَّوَاعِي والأغراض وَلَيْسَ كَذَلِك الْعَادة فِي الْمَذْهَب الْمَقُول من نَاحيَة الرَّأْي وَالْقِيَاس لِأَنَّهُ قد يكون المعتقد لصِحَّته عددا قَلِيلا يجوز إمْسَاك مثلهم عَن إِظْهَار مَذْهَبهم وَقد يكون الْأَكْثَر مِنْهُم عددا فِي مهلة النّظر والروية وَمِمَّنْ لم

1 / 163