Talqin en la jurisprudencia malikí

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
180

Talqin en la jurisprudencia malikí

التلقين في الفقه المالكي

Investigador

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Maliki
وإذا حصل اللوث بدئ بأولياء الدم فحلفوا خمسين يمينًا تردد الأيمان عليهم فإن زادوا على الخمسين فقيل يكفي خمسون وقيل يحلف كل واحد يمينًا واحدة ولهم أن يستعينوا من عصبته الميت بمن يحلف معهم وإن لم تكن له ولاية معهم في الدم ويكمل كسر اليمين على من عليه أكثرها. ونكول المستعان بهم غير مؤثر إذا بقي من ولاة الدم اثنان فصاعدًا فإن نكل بعض ولاة الدم فللباقين أن يحلفوا ويأخذوا حقوقهم من الدية وقيل: ترد اليمان علي المعي عليه وإن نكل لزمته الدية في ماله وقيل: يحبس إلى أن يحلف. وإذا عفي بعض الولياء بعد القسامة إلا واحد ويضرب من بقي مائة ويحبس سنة وتقسم الدية بين الورثة كسائر التركة على أي أنواع القتل وجبت. ودية الجنين موروثة والجنة خمسة أنواع: جنين حرة ففيه غرة أو أو وليدة تقوم بعشر دية أمه وهي خمسون دينارًا أو ستمائة درهم. وجنين كتابية حرة من زوجها المسلم ففيه نصف عشر دية أبيه مثل ما في جنين الحرة المسلمة. وجنين حرة كافرة من زوجها الكافر ففيه ديتها إن ارتفعوا إلينا. وجنين أمة من سيدها الميلم الحر ففيه مثل ما في جنين الحرة. وجنين أمة من غير سيدها ففيه عشر قيمتها وهذا كله إذا انفصل منها ميتًا فإن انفصل صارخًا ثم مات ففيه الدية بكمالها ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها لم يكن فيه شيء.

2 / 194