Talqin en la jurisprudencia malikí

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
139

Talqin en la jurisprudencia malikí

التلقين في الفقه المالكي

Investigador

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Maliki
والحكرة ممنوعة إذا أضرت بأهل البلد في كل ما بهم حاجة إليه من طعام أو غيره ولا تمنع إذا لم تعد بالضيق والضرر. ومن جلب طعامًا خلى بينه وبينه ولم يجبر على بيعه. وبيع العربان على وجهين أحدهما ممنوع وهو أن يشتري سلعة بثمن معلوم أو يكثري دابة بأجرة معلومة ويعربن شيئًا على أنه إن رضي كان ذلك العربون من الثمن أو الأجرة وإن كره لم يعد إليه فهذا من أكل المال بالباطل. والآخر جائز وهو الاحتساب له به إذا أمضى ورده عليه إذا كره فذلك جائز والدين بالدين ممنوع إذا كان من الطرفين. والوضع على التعجيل ممنوع وهو أن يكون له عليه كراء حنطة جيدة إلى سنة فيعطيه قبل الأجل دون صفته فلا يجوز لأنه وضع الصفة التي له ليتعجل القبض وما كان خارجًا عن أصله للرفق والمعروف فلا يقاس عليه. والإقالة والشركة والتوليه في بيع الطعام مستثناة من بيع الرطب بالتمر والسلم مستثنى من بيع ما ليس عندك. وإذا باع ملك غيره أو اشترى له لم يبطل ووقف على إذنه. وإذا كان للنصراني عبد نصراني فأسلم بيع عليه وإذا اشترى نصراني عبدًا مسلمًا لم يجز وفسخ العقد وقيل: يصح ويجبر على بيع. فصل ومن ابتاع سلعة على السلامة فظهر بها عيب يوجب الرد فهو بالخيار بين أن يرد ويرجع بالثمن شاء البائع أو أبى أو يمسك ولا شيء له من أرش ولا غيره

2 / 153