283

Talqih Fuhum

تلقيح فهوم أهل الأثر

Editorial

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٩٩٧

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Historia
وَلم ينْفَرد البُخَارِيّ فِي هَذَا الْحَرْف بِأحد وَانْفَرَدَ مُسلم بِهِشَام بن حَكِيم ابْن حزَام فَأخْرج لَهُ حَدِيثا وَاحِدًا وَهِشَام بن عَامر الْأنْصَارِيّ فَأخْرج لَهُ حَدِيثا وَاحِدًا
حرف الْيَاء
وَفِيه رجل وَاحِد وَهُوَ يعلي بن أُميَّة أخرج لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ثَلَاثَة أَحَادِيث مُتَّفق عَلَيْهَا
ذكر الكنى
أَبُو بشير الْأنْصَارِيّ أخرج لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيث وَاحِد مُتَّفق عَلَيْهِ وَقد ذَكرْنَاهُ فِي أَسمَاء الصَّحَابَة فِيمَن اسْمه قيس
وَانْفَرَدَ البُخَارِيّ بِأبي مَالك وَأبي عَامر بِالشَّكِّ فَأخْرج لَهُ حَدِيثا وَاحِدًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وبأبي دَاوُد وَانْفَرَدَ مُسلم بِأبي مَالك من غير شكّ فَأخْرج لَهُ حديثين قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وبأبي حَيَّة
ذكر من لم يسم من الصَّحَابَة
قَالَ ابْن أبي الفوارس اتفقَا فِي عمي رَافع بن خديج وَانْفَرَدَ البُخَارِيّ بِحَدِيث عَن سعيد بن الْمسيب عَن الصَّحَابَة وَبِحَدِيث عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن أَصْحَاب النَّبِي ﷺ وَبِحَدِيث عَن عبد الرَّحْمَن بن جَابر عَن من سمع النَّبِي ﷺ وَانْفَرَدَ مُسلم من حَدِيث بن عَبَّاس عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ
ذكر النِّسَاء
فَاطِمَة بنت رَسُول الله ﷺ أخرج لَهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيث وَاحِد مُتَّفق عَلَيْهِ عَائِشَة أخرج لَهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِائَتَا حَدِيث وَسَبْعَة وَتسْعُونَ حَدِيثا الْمُتَّفق عَلَيْهِ مِنْهَا مائَة وَأَرْبَعَة وَسَبْعُونَ حَدِيثا وَانْفَرَدَ البُخَارِيّ بأَرْبعَة وَخمسين وَمُسلم بِتِسْعَة وَسِتِّينَ أم سَلمَة زوج رَسُول الله ﷺ أخرج لَهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ تِسْعَة وَعِشْرُونَ حَدِيثا الْمُتَّفق عَلَيْهِ مِنْهَا ثَلَاثَة عشر وَانْفَرَدَ البُخَارِيّ بِثَلَاثَة وَمُسلم بِثَلَاثَة عشر حَفْصَة بنت عمر بن الْخطاب أخرج لَهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عشرَة أَحَادِيث الْمُتَّفق عَلَيْهِ مِنْهَا أَرْبَعَة وَلمُسلم سِتَّة أم حَبِيبَة بنت أبي سُفْيَان أخرج لَهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَرْبَعَة أَحَادِيث الْمُتَّفق عَلَيْهِ مِنْهَا حديثان وَلمُسلم حديثان مَيْمُونَة بنت الْحَارِث أخرج لَهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ثَلَاثَة عشر حَدِيثا الْمُتَّفق عَلَيْهِ مِنْهَا سَبْعَة وَانْفَرَدَ البُخَارِيّ بِوَاحِد

1 / 292