دليلنا: إجماع الفرقة، وأصالة البراءة.
مسألة- 18- قال الشيخ: كل طهارة عن حدث صغرى كانت أو كبرى،
بماء كانت أو بتراب، فلا بد فيها من النية، وبه قال الشافعي ومالك وابن حنبل. وقال الأوزاعي: لا يحتاج الطهارة إلى نية.
وقال أبو حنيفة: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية، وبالتراب يفتقر إلى النية والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 19- في الوضوء قال الشيخ: التسمية على الطهارة
، مستحبة غير واجبة، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال إسحاق: واجبة وان تركها عمدا لا تجزيه الطهارة، وان تركها سهوا أو متأولا أجزأته. والأول هو المعتمد.
مسألة- 20- قال الشيخ يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من حدث البول والنوم مرة
، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا.
وقال الفقهاء الأربعة: يستحب ثلاثا ولم يفرقوا. وقال داود والحسن البصري:
يجب ذلك. وقال أحمد: يجب من نوم الليل دون النهار.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 21- قال الشيخ: تستحب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين معا
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هما واجبان في غسل الجنابة مسنونان في الوضوء، وقال ابن أبي ليلى وإسحاق: هما واجبان في الطهارتين. وقال ابن حنبل: يجب الاستنشاق دون المضمضة.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
Página 26