Resumen del Desacuerdo y la Esencia de la Diferencia - Parte 1
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Géneros
أو في منارة في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد، وان كان الأذان مجزيا، وبه قال الشافعي وقال إسحاق: لا يعتد به.
وقول الشيخ هو المعتمد، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 22- قال الشيخ: يكره الكلام في الإقامة
، ويستحب متى تكلم أن يستأنفها، وبه قال الشافعي. وقال الزهري: إذا تكلم أعادها.
وقول الشيخ هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 23- قال الشيخ: يجوز للصبي أن يؤذن للرجال
، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يعتد بأذانه للبالغين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 24- قال الشيخ: أواخر فصول الأذان موقوفة غير معربة
. وقال جميع الفقهاء: يستحب بيان الاعراب فيها.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا أذن ثم ارتد
، جاز لغيره أن يبنى على أذانه ويقيم. وقال الشافعي وأصحابه: لا يعتد بذلك.
والمعتمد قول الشيخ، إذا كان الارتداد بعد إكمال الأذان، وان كان في أثنائه، فإن عاد إلى الإسلام جاز له البناء ما لم يطل الزمان، وان لم يعتد جاز لغيره البناء ما لم يطل الزمان أيضا، وان طال استأنف.
مسألة- 26- قال الشيخ: من فاته صلاة أو صلوات
، استحب له أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منها، وان اقتصر في الصلاة الأولى على الأذان والإقامة، وفيما بعدها على الإقامة وحدها جاز، ولو اقتصر في الإقامة على جميعها كان أيضا جائزا وقال أبو حنيفة: يؤذن ويقيم لكل صلاة.
واختلف قول الشافعي، وقال في الأم: لا يؤذن لها ويقيم لكل صلاة، وانما
Página 96