Resumen del Desacuerdo y la Esencia de la Diferencia - Parte 1
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Géneros
ركعة والطهارة. والرابع أنه يعتبر إدراك خمس ركعات كما قلناه قالوا والمنصوص للشافعي في القديم أنه يدرك الظهر بمقدار أربع ركعات، والعصر بإدراك ركعة وخرج أبو إسحاق وجها خامسا، وهو أنه يدرك الظهر بمقدار أربع ركعات وتكبيرة.
وقال أبو حنيفة ومالك: انهم لا يدركون الظهر بمقدار وقت العصر، ولا المغرب بمقدار وقت العشاء.
والمعتمد قول الشيخ، إلا في المغرب والعشاء بالتقدير فيها بنصف الليل لا بطلوع الفجر والدليل الروايات (1).
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات
ثم غلب على عقله بجنون أو إغماء، أو حاضت المرأة أو نفست، لم يلزمهم الظهر واليه ذهب أصحاب الشافعي.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أدرك من أول الوقت مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات
، ثم جن لزمه قضاؤه، وكذا الحائض والنفساء والمغمى عليه. وإذا لحق مقدار ما يصلي ثمان ركعات، لزمه الظهر والعصر، وبه قال البلخي من أصحاب الشافعي، ويقتضيه أيضا مذهب مالك: وقال باقي أصحاب الشافعي: لا يلزمه.
والمعتمد قول الشيخ، لان وقت العصر بعد الفراغ من الظهر ولو تقديرا.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا أغمي عليه في جميع وقت الصلاة
، لزمه إعادتها فإن أغمي عليه أياما، استحب له قضاء يوم وليلة، وروى ثلاثة أيام. وقال الشافعي لا يجب عليه القضاء، ولم يذكر الاستحباب.
وقال ابن حنبل: يجب عليه قضاؤها أجمع. وقال أبو حنيفة: ان أغمي عليه في خمس صلوات، وجب عليه قضاؤها، والست لا يجب قضاؤها.
Página 93