مسألة- 7- قال الشيخ: المبتدأة في الحيض
إذا استمر فيها الدم الشهر والشهرين ولا يتميز دم الحيض من دم الاستحاضة، رجعت الى عادة نسائها وعملت عليه، فان لم يكن لها نساء أو كن مختلفات، تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام والثاني عشرة، وروى انها تترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا في اعتبار الستة والسبعة. والآخر أنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر، وهو يوم وليلة.
والمعتمد مذهب الشيخ، ويتخير بين العمل بالستة أو السبعة، وبين ثلاثة من شهر وعشرة من آخر، والدليل الروايات (1).
مسألة- 8- قال الشيخ: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض
، وفي أيام الطهر طهر، سواء كانت أيام العادة، أو الأيام التي يمكن أن يكون حائضا، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي.
وذهب الإصطخري من أصحابه الى ان ذلك انما يكون حيضا إذا وجد في أيام العادة دون غيرها. وقال أبو يوسف ومحمد: الحمرة والصفرة حيض أما الكدرة فليست بحيض الا أن يتقدمها دم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات (2).
مسألة- 9- قال الشيخ: أقل الحيض
عندنا ثلاثة أيام، وبه قال أبو حنيفة والثوري. وقال أبو يوسف: يومان أو أكثر اليوم الثالث.
وللشافعي قولان، أحدهما يوم وليلة، والثاني يوم بلا ليلة. وقال أحمد وأبو ثور يوم وليلة. وقال مالك: ليس لأقله حد، ويجوز أن يكون لحظة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
Página 78