إليها، وان لم يكن وكانت مبتدأة فإنها تتحيض أكثر الحيض وهو عشرة أيام، وان كان لها عادة نسيتها، فإنها تتحيض أقل الحيض وهو ثلاثة.
وقال مالك: الاعتبار بالتميز فقط، فان كان لها تمييز ردت اليه، والا صلت أبدا، لأنه ليس لأقل الحيض عنده حد ويعتبر هذا بالشهر الثاني والثالث، فأما الأول ففيه روايتان، إحداهما انه لا يعتبر بالعادة أيضا، فيصلي في جميعه، والأخرى يعتبر بعادة أقربائها، فتتحيض بذلك القدر فان انقطع دمها والا استظهرت بثلاثة أيام، فإن انقطع دمها اغتسلت وصلت، وان لم ينقطع في الثالث جعلها بحكم الطاهر اغتسلت وصلت الصلوات.
والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات (1).
مسألة- 5- قال الشيخ: يستحب للحائض
أن يتوضأ وضوء الصلاة ويقعد في مصلاها تذكر الله بقدر زمان صلاتها، ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2).
وقال علي بن بابويه: يجب. وقال المفيد: يقعد ناحية عن مصلاها. والمعتمد مذهب الشيخ.
مسألة- 6- قال الشيخ: الاستحاضة إذا كثر دمها
حتى نفذ من الكرسف وسال، كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، غسل الصلاة الغداة، وغسل للظهر والعصر يجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء يجمع بينهما. ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال، واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات (3)، وهو المعتمد.
Página 77