استدل الشيخ بقوله تعالى نساؤكم حرث لكم (1) وبإجماع الفرقة، مع ان السيد المرتضى شيخ الفرقة قائل بتحريم الوطي في الدبر، والمعتمد مذهب الشيخ.
مسألة- 3- إذا انقطع دم الحيض
، جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو أكثره وان لم تغتسل.
وقال أبو حنيفة: فإن انقطع دمها لأكثر مدة الحيض، وهو عشر أيام حل وطؤها ولم يراع غسل الفرج، وان انقطع فيما دون العشرة لم يحل ذلك، الا بعد أن توجد ما ينافي الحيض، وهو أن يغتسل أو يتيمم وتصلي، فإن تيممت ولم تصل لم يجز وطؤها، فإن خرج الوقت ولم تصل جاز وطؤها.
وقال الشافعي: لا يجوز وطؤها إلا بعد الغسل أو التيمم مع فقد الماء، وبه قال مالك.
استدل الشيخ بقوله تعالى حتى يطهرن (2) وبإجماع الفرقة، مع أن ابن بابويه من شيوخ الفرقة قال: لا يجوز حتى يغتسل فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها.
والمعتمد قول الشيخ، الا أن غسل الفرج مستحب غير واجب.
مسألة- 4- قال الشيخ: المستحاضة ان كان لها طريق تميز بين الحيض والاستحاضة
رجعت إليه، فإن كان لها عادة قبل ذلك فرجع إليها، وان كانت مبتدأة ميزت بصفة الدم، فان لم يتميز لها رجعت الى عادة نسائها، أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بالتميز بل الاعتبار بالعادة، فإن كان لها عادة رجعت
Página 76